السيد موسى الشبيري الزنجاني

6306

كتاب النكاح ( فارسى )

در نسخه‌هاى معمول از كتاب كافى كلمه « عدة المتعة » وجود ندارد ، بلكه اين كلمه در تهذيب آمده است . ولى كافى اين حديث را در اول بحث متعه ذكر كرده و مرحوم فيض نيز در وافى وقتى حديث فوق را از كافى نقل مىكند اين كلمه در او هست . در نسخه‌اى كه بنده كافى را با آن مقابله كردم علامت ( خ يب ) وجود دارد كه من معناى آن را نفهميدم كه آيا مقصود اين است كه در يكى از نسخ كافى اين كلمه وجود دارد يا مراد اين است كه در تهذيب اين كلمه آمده است . 3 - ( النوادر ) ابن ابى عمير عن عمر بن اذنيه عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة . . . و اذا انقضى الاجل بانت منه به غير طلاق و عدتها حيضه ان كانت تحيض و ان كانت لا تحيض شهر . . . « 1 » » 4 - ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى كتب الى صاحب الزمان صلوات الله عليه سأله فيه عن مسائل : و سأل عن رجل تزوج امرأة بشيء معلوم الى وقت معلوم و بقى له عليها وقت فجعلها فى حل مما بقى له عليها و قد كانت طمثت قبل أن يجعلها فى حل من أيامها بثلاثة أيام أ يجوز ان يتزوجها رجل معلوم الى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضه أو يستقبل بها حيضة أخرى . فأجاب : يستقبل حيضة غير تلك الحيضه لان اقل تلك العدة حيضة و طهرة تامة « 2 » » اين همان حديثى است كه در بيان صاحب جواهر به آن اشاره شده بود و معنايى را كه ايشان از حديث داشت گفته شد . سند اين حديث در كتاب « غيبت » شيخ طوسى آمده و معتبر است . به نظر ما معناى ظاهر از اين حديث اين است كه عده يك حيض كامل است و در مورد روايت چون حيض اول زن ناقص بوده براى اينكه به عده معتبر كه همان يك حيض كامل است برسد لازم است يك طهر كامل فاصله

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 / 95 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 / 96 .